responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 351

بعض نهار، فلا نص لأصحابنا فيه، و الذي يقتضيه المذهب أنه لا ينعقد نذره، و لا يلزمه صومه و لا صوم يوم بدله.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو اختيار أبي حامد، و الثاني ينعقد نذره و عليه صوم يوم بدله، و هو اختيار المزني، و هو ظاهر ابن الجنيد من أصحابنا.

و قال العلامة في المختلف: ان قدم قبل الزوال و لم يتناول، وجب صوم ذلك اليوم [1]. و اختاره الشهيد، و المعتمد قول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قال للّٰه علي أن أصوم كل خميس

، فوافق ذلك شهر رمضان، فصامه أجزأه عن رمضان، سواء نوى به صوم رمضان أو صوم النذر و لم يقع عن النذر بحال.

و قال الشافعي: ان نوى عن رمضان أجزأ عنه، و ان نوى عن النذر لم يجز عن أحدهما، و هذا هو المعتمد.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا نذر أن يصوم يوما بعينه، فأفطره

من غير عذر، وجب عليه قضاؤه، و عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من الكفارة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أفطر في نذر المعصية

لا كفارة عليه، و به قال الشافعي و أصحابه. و قال الربيع: فيها قول آخر ان عليه كفارة يمين بكل نذر معصية.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا نذر أن يصوم و لم يذكر مقداره

، لزمه صوم يوم بلا خلاف، لأنه أقل ما يقع عليه الاسم، و ان نذر انه يصلي لزمه صلاة ركعتين.


[1] مختلف الشيعة ص 109.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست