responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 151

فان لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا، فان لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى فان لم يكن قطعت رجله اليسرى.

و قال جميع الفقهاء: ان لم يكن له يمين سقط القصاص. و قال شريك:

يقطع اليمنى باليمنى، فان لم يكن قطعت اليسرى و يقطع اليسرى باليسرى، فان لم يكن قطعت اليمنى.

و المشهور مذهب الشيخ، و اختار ابن إدريس مذهب شريك، و هو الانتقال إلى الدية مع فقد اليدين معا، و مع وجود أحدهما يؤخذ بالأخرى و ان خالفت مع تعذر المماثلة.

و المعتمد مذهب الشيخ، و هو اختيار نجم الدين، و العلامة في القواعد [1] و الإرشاد و التحرير [2]، عملا برواية حبيب السجستاني، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 57- قال الشيخ: إذا قطع يدا كاملة الأصابع و يده ناقصة إصبعا،

فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال فله نصف الدية، و بين أن يقبض في اليد الناقصة و يأخذ دية الإصبع، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان اختار أن يقطع اليد الناقصة، فليس له أن يأخذ دية الإصبع المفقودة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 58- قال الشيخ: لا يؤخذ الصحيحة بالشلاء

، و به قال جميع الفقهاء و قال داود: له أخذ الصحيحة بالشلاء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.


[1] قواعد الاحكام 2/ 304.

[2] تحرير الأحكام 2/ 257.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست