responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 333

مسألة- 50- قال الشيخ: إذا حلف لا دخلت دار زيد أو لا كلمت زيدا،

فدخل داره أو كلمه جاهلا أو ناسيا، لا يحنث. و كذا لو كان مكرها.

و للشافعي قولان: أحدهما لا يحنث، و هو أصح القولين عندهم. و الثاني يحنث، و به قال أبو حنيفة و مالك.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 51- قال الشيخ: إذا حلف لا أدخل على زيد بيتا

، فدخل على عمرو بيتا و زيد فيه، و هو لا يعلم بكون زيد فيه، فإنه لا يحنث. و للشافعي قولان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 52- قال الشيخ: إذا دخل على عمرو بيتا و يعلم ان زيدا فيه

، فاستثناه بقلبه و قصد الدخول على عمرو دون زيد، لم يصح و حنث. و إذا حلف لا كلمت زيدا، فسلم على جماعة زيد فيه و استثناه بقلبه لم يحنث.

و قال الشافعي مسألة الدخول مبنية على مسألة السلام طريقان، منهم من قال يحنث قولا واحدا، و منهم من قال على قولين. و كذلك الخلاف بينهم في الدخول.

و المعتمد قول الشيخ، اما في مسألة السلام فلان السلام لفظ عام، و يجوز تخصيصه بالقصد و أما في مسألة الدخول فلان الدخول فعل واحد فلا يجوز تخصيصه، و لم يفرق بينهما في المبسوط كمذهب الشافعي.

مسألة- 53- قال الشيخ: إذا دخل عليه زيد بيتا

، فاستدام الحالف القعود معه لا يحنث. و للشافعي قولان.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بأنه حلف لا يدخل على زيد بيتا و هو لم يدخل عليه، و انما الداخل زيد.

مسألة- 54- قال الشيخ: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم

حنث و به قال الشافعي. و قال مالك و أبو حنيفة: لا يحنث.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست