اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 333
مسألة- 50-
قال الشيخ: إذا حلف لا دخلت دار زيد أو لا كلمت زيدا،
فدخل داره
أو كلمه جاهلا أو ناسيا، لا يحنث. و كذا لو كان مكرها.
و للشافعي
قولان: أحدهما لا يحنث، و هو أصح القولين عندهم. و الثاني يحنث، و به قال أبو
حنيفة و مالك.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 51- قال الشيخ: إذا
حلف لا أدخل على زيد بيتا
، فدخل على
عمرو بيتا و زيد فيه، و هو لا يعلم بكون زيد فيه، فإنه لا يحنث. و للشافعي قولان.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 52- قال الشيخ: إذا
دخل على عمرو بيتا و يعلم ان زيدا فيه
، فاستثناه
بقلبه و قصد الدخول على عمرو دون زيد، لم يصح و حنث. و إذا حلف لا كلمت زيدا، فسلم
على جماعة زيد فيه و استثناه بقلبه لم يحنث.
و قال
الشافعي مسألة الدخول مبنية على مسألة السلام طريقان، منهم من قال يحنث قولا
واحدا، و منهم من قال على قولين. و كذلك الخلاف بينهم في الدخول.
و المعتمد
قول الشيخ، اما في مسألة السلام فلان السلام لفظ عام، و يجوز تخصيصه بالقصد و أما
في مسألة الدخول فلان الدخول فعل واحد فلا يجوز تخصيصه، و لم يفرق بينهما في
المبسوط كمذهب الشافعي.
مسألة- 53- قال الشيخ: إذا
دخل عليه زيد بيتا
، فاستدام
الحالف القعود معه لا يحنث. و للشافعي قولان.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بأنه حلف لا يدخل على زيد بيتا و هو لم يدخل عليه، و انما
الداخل زيد.
مسألة- 54- قال الشيخ: إذا
حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم
حنث و به
قال الشافعي. و قال مالك و أبو حنيفة: لا يحنث.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 333