responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 197

مسألة- 121- قال الشيخ: إذا داس بطن غيره حتى أحدث

، كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث، أو يفديه بثلث الدية و حكي عن ابن حنبل مثل ذلك، و خالف جميع الفقهاء و لم يوجبوا شيئا.

و المعتمد وجوب الحكومة، و هو مذهب ابن إدريس، و نجم الدين، و العلامة و ابن فهد.

مسألة- 122- قال الشيخ: إذا قطع رأس ميت

، أو شيئا من جوارحه مما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيا، كان عليه دية الجنين مائة دينار، و كلما يصيبه مما فيه مقدر في الحي ففيه بحساب المائة كما في أرش جراحات الحي بالنسبة إلى الألف.

و لم يوجب أحد من الفقهاء فيه شيئا، و عندنا يكون ذلك للميت يتصدق به عنه، و لا يورث و لا ينتقل الى بيت المال. و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم. و قال علم الهدى رحمة اللّٰه: يكون لبيت المال.

و المعتمد قول الشيخ.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست