responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 227

و المعتمد أن مع عدم الإيقاب يجلد مائة جلدة، سواء كان محصنا أو غير محصن و هو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا أتى بهيمة، كان عليه التعزير

دون الحد، و به قال مالك و أبو حنيفة.

و للشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، و الثاني مثل الزنا، و الثالث مثل اللواط.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 23- قال الشيخ: إذا شهد أربعة شهود على رجل انه زنى بامرأة

فشهد اثنان على أنه أكرهها، و الآخران أنها طاوعته، قال الشافعي: لا يجب الحد و هو الأقوى عندي. و قال أبو حنيفة: عليه الحد، و به قال أبو العباس.

و المعتمد ما قواه الشيخ، لأن الشهادة لم تكمل لكونها على فعلين، لان فعل الإكراه غير فعل المطاوعة، و هو اختيار العلامة في القواعد [1] و المختلف [2] و قوى الشيخ في المبسوط [3] مذهب أبي حنيفة، و اختاره ابن إدريس.

مسألة- 24- قال الشيخ: إذا استأجر امرأة للوطي فوطئها

لزمه الحد و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا حد عليه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا كان الزانيان كاملين

، بأن يكونا حرين بالغين عاقلين فقد احصنا، و ان كانا ناقصين بأن يفقد الشرائط فيهما لم يحصنا، و ان كان أحدهما كاملا و الآخر ناقصا، فان كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن، و ان كان‌


[1] قواعد الاحكام 2/ 251.

[2] مختلف الشيعة ص 203 كتاب الحدود.

[3] المبسوط 8/ 8.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست