responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 166

ثلاثة أصول مائة من الإبل أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، الا أن للإبل مزية متى وجدت لم يعدل عنها. و قال في الجديد: ان أعوز الإبل، انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، فالدية الإبل و القيمة بدل عنها لا عن النفس.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 11- قال الشيخ: الموضحة هي التي توضح عظم الرأس

حتى يظهر العظم، أو يقرع بالمرود ان كان هناك دم لا يعلم الإيضاح حتى يقرع العظم المرود، و فيها خمس من الإبل، سواء كانت في الرأس أو على الوجه أو على الأنف و به قال الشافعي و قال سعيد بن المسيب: ان كانت في الرأس مثل قولنا، و ان كانت في الوجه قال فيها عشر من الإبل، لان الشين بها أكثر.

و قال مالك: ان كانت على الأنف فيها حكومة، و ليس فيها مقدر، و ان كانت في الرأس مثل قولنا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 12- قال الشيخ: الموضحة في البدن مثل الساعد

و الساق و غير ذلك من المواضع التي إذا خرجت أوضحت عن العظم فيها نصف عشر دية ذلك العضو. و قال الشافعي: فيها الحكومة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 13- قال الشيخ: في الهاشمة عشر من الإبل

، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: لا أعرف الهاشمة و أعرف الموضحة، ففي الموضحة خمس من الإبل، و فيما زاد من هشم العظم حكومة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.


[1] راجع الروايات الواردة في ديات الشجاج الى تهذيب الأحكام 10/ 289.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست