responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 195

مسألة- 111- قال الشيخ: دية الجنين موروثة عنه

، و لا تكون لامه خاصة و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال الليث بن سعيد: يكون لامه، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 112- قال الشيخ: كل موضع أوجبنا فيه دية الجنين

، فإنه لا يجب فيه كفارة القتل، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: كل موضع يجب فيه الغرة يجب فيه الكفارة.

و المعتمد قول الشيخ، و المراد الجنين الذي لم تلجه الروح، و لو ولجته الروح وجبت الكفارة.

مسألة- 113- قال الشيخ: إذا قتل الإنسان نفسه

لا يتعلق به دية بلا خلاف، و لا يتعلق به الكفارة عندنا. و قال الشافعي: يجب به الكفارة، و يخرج من تركته.

استدل الشيخ بأصالة براءة الذمة، ثم قال: و لو قلنا يجب عليه كان قويا، و استقرب العلامة في القواعد الوجوب، و في التحرير عدمه.

مسألة- 114- قال الشيخ: دية جنين اليهودي و النصراني و المجوسي

عشر دية أبيه ثمانون درهما.

و قال الشافعي: فيه غرة قيمتها عشر دية أمه مائتا درهم ان كانت يهودية أو نصرانية، لان ديتها عنده ألفان و قال في المجوسية: عشر دية أمه أربعون درهما.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 115- قال الشيخ: إذا كان الجنين مولودا بين مجوسي و نصرانية

أو نصراني و مجوسية، فالحكم فيه مثل ذلك سواء.

و قال الشافعي: مقدرة بأعلاهما دية، ان كانت امه نصرانية ففيه عشر ديتها، و ان كانت مجوسية فنصف عشر دية أبيه النصراني، لأنه لو تولد بين مسلم و كافر‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست