responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 98

مسألة- 21- قال الشيخ: المتوفّى عنها تعتد بأربعة أشهر و عشرة أيام

، سواء حاضت ثلاثة أقراء أو لم تحض. و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك: ان كان عادتها أن تحيض في كل خمسة أشهر دفعة، فإنها تعتد بالشهور و لا يراعى الحيض، و ان كان عادتها أن تحيض في كل شهر مرة لا تنقضي عدتها بالشهور حتى يستبين أمرها.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و بقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ»* [1] الآية.

مسألة- 22- قال الشيخ: المطلقة البائنة لا تستحق النفقة

و لا السكنى عندنا الا أن يكون حاملا، و به قال ابن حنبل.

و قال الشافعي: لا تستحق النفقة و تستحق السكنى، و به قال مالك و الثوري و الأوزاعي. و قال أبو حنيفة و أصحابه: تستحق النفقة و السكنى معا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 23- قال الشيخ: الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها

أن تشتم أهل الرجل و تؤذيهم، و به قال الشافعي. و قال ابن مسعود و الحسن البصري: الفاحشة أن تزني فتخرج ليقام عليها الحد، ثم ترد الى موضعها.

و المعتمد أن أدنى الفاحشة التي تخرج لها أن تؤذي أهله، و تستطيل عليهم بلسانها.

مسألة- 24- قال الشيخ: إذا أحرمت المرأة بالحج، ثم طلقها زوجها

و وجب عليها العدة، فإن كان الوقت ضيقا بحيث تخاف فوت الحج، فإنها تخرج و تقضى حجها، ثم تعود فتقضي باقي العدة ان بقي عليها شي‌ء، و ان كان الوقت واسعا أو كانت محرمة بعمرة، فإنها تقيم و تقضى عدتها، ثم تحج أو تعتمر، و به قال‌


[1] سورة البقرة: 234.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست