اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 388
مسألة- 56-
قال الشيخ: إذا شهد صبي أو عبد أو كافر عند الحاكم
فردت
شهادته، ثم بلغ الصبي و أعتق العبد و أسلم الكافر، فأعادوها قبلت. و كذلك لو ردت
شهادة البالغ العاقل الحر لفسقه، ثم تاب و أقامها بعينها قبلت منه و حكم بها و به
قال داود و أبو ثور و المزني.
و قال مالك:
أرد الكل. و قال أهل العراق و الشافعي: يقبل الكل الا الفاسق إذا تاب، فإنه إذا
أعاد شهادته المردودة فإنها لا تقبل.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 57- قال الشيخ: شهادة
المختبي مقبولة
، و هو إذا
كان على رجل دين يعترف به سرا و يجحده جهرا، فخبئ له صاحب الدين شاهدين يريانه و
لا يراهما ثم خاباه الحديث فاعترف به فسمعاه و شاهداه صحت الشهادة، و به قال أبو
حنيفة و الشافعي.
و قال شريح
و النخعي و الشعبي: انها غير مقبولة. و قال مالك: ان كان المشهود عليه جلدا قبلت و
ان كان مغفلا يخدع مثله لم أقبلها عليه.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 58- قال الشيخ: إذا
مات و خلف تركة و ابنين
، فادعى
أجنبي دينا على الميت، فان صدقاه استوفى من حقهما، و ان اعترف أحدهما فإن كان عدلا
فهو شاهد للمدعي، فإن كان معه شاهد آخر استوفى الدين من حقهما. و كذا لو لم يكن
معه شاهد آخر و حلف مع شاهده، و ان لم يكن معه شاهد آخر و لا حلف استوفى نصف الدين
من حصة المقر، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: يأخذ من نصف المقر جميع الدين. و قال أبو عبيد بن خربوذ و أبو جعفر الأسترآبادي
من أصحاب الشافعي: فيها قول آخر كقول أبي حنيفة.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 388