responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 393

و المشهور عند أصحابنا مذهب الشيخ، و هو اختيار نجم الدين في الشرائع [1] و العلامة في القواعد [2] و التحرير [3]، و الشهيد في الدروس [4]، و توقف العلامة في المختلف [5]، لاحتمال ضمان منفعة البضع.

مسألة- 74- قال الشيخ: إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول بها

، ففرق الحاكم بينهما ثم رجعا غرما نصف المهر، و به قال أبو حنيفة.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو أضعف القولين الا أنه يقول نصف مهر المثل، و عندنا نصف المسمى. و القول الآخر أنهما يضمنان كمال مهر مثلها، و هو أصح القولين عندهم.

و المعتمد قول الشيخ، لأنهما يضمنان ما غرم الزوج، و هو لم يغرم غير النصف و يتخرج على القول بضمان منفعة البضع ضمان الجميع كما قاله الشافعي.

مسألة- 75- قال الشيخ: إذا شهدا بدين أو بعتق و حكم بذلك عليه ثم رجعا

ضمنا، و اختلف أصحاب الشافعي في هذا على طريقين: منهم من قال: لا غرم عليهما قولا واحدا، و قال أبو العباس المسألة على قولين، قال أبو حامد: و المذهب انها على قولين، كما قاله أبو العباس: أحدهما لا ضمان و هو أضعفهما، و الأخر يضمنان و هو أصحهما.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 76- قال الشيخ: إذا شهد رجل و عشرة نسوة بمال على رجل

و حكم‌


[1] شرائع الإسلام 4/ 144.

[2] قواعد الاحكام 2/ 245.

[3] تحرير الاحكام 2/ 217.

[4] الدروس ص 196.

[5] مختلف الشيعة ص 187.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست