responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 356

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قضى الحاكم بحكم فأخطأ فيه

، ثم بان له خطائه أو بان له أن حاكما كان قبله أخطأ في حكم، وجب نقضه و لا يجوز الإقرار عليه بحال.

و قال الشافعي: ان أخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، بأن خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا أو دليلا لا يحتمل الا معنى واحدا، و هو القياس الجلي على قول بعضهم، و القياس الجلي و الواضح على قول آخرين، فإنه ينقض حكمه، و ان أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم ينقض حكمه.

و قال مالك و أبو حنيفة: ان خالف نص كتاب أو سنة لم ينقض حكمه، و ان خالف الإجماع نقض حكمه، و ناقض كل واحد أصله، فقال مالك: ان حكم بالشفعة للجار نقض حكمه، و هذه مسألة خلاف. و قال محمد بن الحسن: ان حكم بالشاهد و اليمين نقض حكمه.

و قال أبو حنيفة: ان حكم بالقرعة بين العبيد، أو بجواز أن يبيع ما ترك التسمية على ذبحه، نقض حكمه، لأنه حكم بجواز بيع الميتة.

و المعتمد أن الحكم إذا خالف دليلا قطعيا، كالكتاب و السنة المتواترة و الإجماع وجب نقضه، و ان خالف دليلا ظنيا لم ينقض، كما لو حكم بالشفعة مع الكثرة و بالجملة كل حكم تعارضت فيه الاخبار أو أقوال العلماء، و ان كان بعضها أقوى من بعض، فإنه لا ينقض.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا عزل حاكم

، فادعى عليه إنسان أنه حكم عليه بشهادة فاسقين، و أخذ منه مالا و دفعه الى من ادعاه، سئل عن ذلك، فان اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف، و ان أنكر كان على المدعي البينة، فان لم يكن معه بينة كان القول قوله مع يمينه، و لم يكن عليه بينة على صفة الشهود، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: عليه إقامة البينة على ذلك، لانه اعترف بالحكم و نقل المال‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست