responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 391

مسألة- 66- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على شهادة رجل

، ثم شهدا على شهادة الأخر، فإن شهادة الأول يثبت بلا خلاف، و عندنا تثبت بشهادة الثاني أيضا و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و مالك، و الصحيح من قولي الشافعي عندهم و له قول آخر أنه لا يثبت حتى يشهد آخران على شهادة الأخر، و اختاره المزني من أصحابه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 67- قال الشيخ: تثبت بالشهادة على الشهادة شهادة الأصل

، و لا يقوم الفرع مقام الأصل في إثبات الحق، بل الحق يثبت بالأصل لا بالفرع.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر أن الفرع يقوم مقام الأصل في إثبات الحق.

و المعتمد قول الشيخ، لأن الحق ان كان فعلا افتقر الى مشاهدة، و ان كان عقدا افتقر الى مشاهدة و سماع، و الفرع لم يسمع و لم يشاهد، فلا يثبت به الحق.

مسألة- 68- قال الشيخ: إذا شهد اثنان أنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار

، و شهد آخران أنه سرق ذلك الثوب بعينه و قيمته ربع، ثبت ربع دينار، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: ثبت ثمن دينار، لان الثمن ثبت بشهادة الأربع، و الزائد تعارضت فيه البينتان.

و المعتمد قول الشيخ، لانه لا تعارض هنا، لعدم التكاذب صريحا.

مسألة- 69- قال الشيخ: إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق، ثم فسقا

قبل الحكم حكم بشهادتهما، و به قال أبو ثور و المزني. و قال باقي الفقهاء: لا يحكم.

و المعتمد مذهب الشيخ، و هو اختيار العلامة في القواعد [1] و التحرير [2]، لان‌


[1] قواعد الاحكام 2/ 243.

[2] تحرير الاحكام 2/ 213.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست