responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 129

كتاب الجنايات

مسألة- 1- قال الشيخ: يقتل الحر بالحرة

، و إذا رد أولياؤها فاضل الدية و هو خمسة آلاف درهم، و به قال عطاء الا أنه قال: ستة آلاف. و قال جميع الفقهاء:

يقتل بها و لا يرد أولياؤها شيئا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 2- قال الشيخ: لا يقتل مسلم بكافر

، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا، و به قال مالك و الشافعي و أحمد.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: يقتل بالذمي، و لا يقتل بالمستأمن و لا بالحربي، لان المستأمن عند أبي حنيفة كالحربي.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل

لم يقتل بالكافر، و به قال الأوزاعي. و قال جميع الفقهاء: يقتل به.

و المعتمد قول الشيخ، و يلزم الدية ان كان المقتول ذا دية، و الا فلا شي‌ء عليه.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قتل الحر عبدا لا يقتل به

، سواء كان عبد نفسه أو عبد‌


[1] تهذيب الاحكام 10/ 188.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست