اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 110
الصبي، و اختاره فخر الدين، فعلى هذا يعلم ريه بأن يصدر من نفسه.
مسألة- 4- قال الشيخ:
الرضاع انما ينشر الحرمة
إذا كان
المولود صغيرا أما إذا كان كبيرا فلا ينشر و ان رضع المدة الطويلة، و هو قول جميع
الفقهاء. و قالت عائشة: رضاع الكبير ينشر كما ينشر رضاع الصغير، و به قالت أهل
الظاهر.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و الصغير هو ما نقص عن الحولين.
مسألة- 5- قال الشيخ: القدر
المعتبر في الرضاع المحرم
ينبغي أن
يقع كله في الحولين، فان وقع بعضه خارجا عن الحولين لم ينشر الحرمة، و به قال
الشافعي و أبو يوسف و محمد. و عن مالك روايات، المشهور منها حولان و شهر و قال أبو
حنيفة: المدة حولان و نصف. و قال زفر ثلاثة أحوال.
و المعتمد
قول الشيخ، لقوله تعالى «حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ
أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ»[1] و استدل
بإجماع الفرقة.
مسألة- 6- قال الشيخ: لا
فرق بين أن يكون المرتضع
مفتقرا الى
الرضاع أو مستغنيا عنه، و به قال الشافعي.
و قال مالك:
ان كان مفتقرا نشر الحرمة، و ان كان مستغنيا لم ينشر.
و المعتمد
متى حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة، سواء افتقر اليه أو استغنى عنه.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا
وجر اللبن في جوفه
، و هو أن
يصب في حلقه صبا لم ينشر، و به قال عطاء و داود. و قال باقي الفقهاء: ينشر.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا
سعط في اللبن حتى يصل الى دماغه