responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 110

الصبي، و اختاره فخر الدين، فعلى هذا يعلم ريه بأن يصدر من نفسه.

مسألة- 4- قال الشيخ: الرضاع انما ينشر الحرمة

إذا كان المولود صغيرا أما إذا كان كبيرا فلا ينشر و ان رضع المدة الطويلة، و هو قول جميع الفقهاء. و قالت عائشة: رضاع الكبير ينشر كما ينشر رضاع الصغير، و به قالت أهل الظاهر.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و الصغير هو ما نقص عن الحولين.

مسألة- 5- قال الشيخ: القدر المعتبر في الرضاع المحرم

ينبغي أن يقع كله في الحولين، فان وقع بعضه خارجا عن الحولين لم ينشر الحرمة، و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمد. و عن مالك روايات، المشهور منها حولان و شهر و قال أبو حنيفة: المدة حولان و نصف. و قال زفر ثلاثة أحوال.

و المعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى «حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ» [1] و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 6- قال الشيخ: لا فرق بين أن يكون المرتضع

مفتقرا الى الرضاع أو مستغنيا عنه، و به قال الشافعي.

و قال مالك: ان كان مفتقرا نشر الحرمة، و ان كان مستغنيا لم ينشر.

و المعتمد متى حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة، سواء افتقر اليه أو استغنى عنه.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا وجر اللبن في جوفه

، و هو أن يصب في حلقه صبا لم ينشر، و به قال عطاء و داود. و قال باقي الفقهاء: ينشر.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا سعط في اللبن حتى يصل الى دماغه

لم ينشر‌


[1] سورة البقرة: 233.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست