responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 397

الدين لتأييد اليد بالسبب. و قال ابن إدريس: يقضى للخارج مطلقا، لعموم البينة على المدعي و اليمين على من أنكر، و هو قوي، الرابع: ان تقيد بينة الخارج بالسبب، و يطلق بينة الداخل، فهنا تقدم بينة الخارج بلا خلاف بين أصحابنا.

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها

، و أقام أحدهما شاهدين و الآخر أربعة شهود، فالظاهر من مذهب أصحابنا أنه يرجح بكثرة الشهود و يحلف و يحكم له بالحق. و هكذا لو تساويا في العدد و تفاوتا في العدالة، فإنه يرجح بالعدالة إذا كانت إحديهما أقوى عدالة، و به قال مالك، و أومى إليه الشافعي في القديم.

و الذي اعتمده أصحابه و جعلوه مذهبا أنه لا يرجح بشي‌ء منهما، و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و قال الأوزاعي: أقسط المشهود به على عدد الشهود، فأجعل لصاحب الشاهدين الثلث، و لصاحب الأربعة الثلثين، و قد روى ذلك أيضا أصحابنا.

و المعتمد قول الشيخ أولا و هو الترجيح بالعدد و العدالة، و استدل عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا كان مع أحدهما شاهدان

و مع الآخر شاهد و امرأتان تقابلتا، بلا خلاف بيننا و بين الشافعي. فأما إذا كان مع أحدهما شاهدان و مع الآخر شاهد و قال احلف مع شاهدي، فإنهما لا يتقابلان. و كذا لو كان مع أحدهما شاهد و امرأتان و مع الآخر شاهد واحد و قال احلف مع شاهدي. و للشافعي فيهما قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر يتقابلان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا شهد للمدعي شاهدان و قال المدعى عليه أحلفوه

لي مع شاهديه لم يحلف، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي. و قال‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست