responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 246

الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا قطع في شي‌ء من ذلك.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار

وجب قطعه، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه، و هو اختيار ابن إدريس، و ظاهر العلامة في المختلف، و لم يختر في القواعد و التحرير شيئا.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا استعار بيتا و جعل متاعه فيه

، ثم ان المعير نقب البيت و سرق المتاع، وجب قطعه، و به قال الشافعي. و قال بعض أصحابه: لا قطع عليه.

و المعتمد قول الشيخ، و هو فتوى العلامة في التحرير.

مسألة- 23- قال الشيخ: إذا اكترى دارا و جعل فيها متاعه

، فنقب المكري و سرق المتاع، فعليه القطع، و به قال الشافعي و أصحابه و أبو حنيفة. و قال أبو يوسف و محمد: لا قطع عليه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 24- قال الشيخ: إذا نقب المراح و حلب من الغنم ما قيمته نصاب

وجب قطعه، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله في الأشياء الرطبة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا سرق الضيف من بيت مقفل أو مغلق

، وجب قطعه، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا سرق العبد

كان عليه القطع كالحر، سواء كان‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست