responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 302

من الهدايا الباب واحد، و به قال الشافعي و أحمد و إسحاق.

و قال أبو حنيفة: ان كان الذي أوجبها من لا تجب عليه الأضحية و هو المسافر عنده، و من لا يملك نصابا مثل قولنا، و ان كان ممن يجب عليه ابتداء عنده فعينها في شاة بعينها فعابت فإنها لا تجزئ.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه

أو غصبت أو سرقت، لم يكن عليه البدل، فان عادت ذبحها أي وقت شاء، سواء كان قبل مضي وقت الذبح أو بعده، و به قال الشافعي الا أنه ان عادت قبل فوات وقت الذبح و هو آخر يوم التشريق كان أداء، و ان عادت بعد انقضائه كان قضاءا.

و قال أبو حنيفة: ان عادت قبل انقضائه ذبحها، و ان عادت بعده لا يذبحها، بل يسلمها حية الى الفقراء.

و المعتمد قول الشافعي، و هو فتوى صاحب الدروس [1].

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا عين أضحية بالنذر

، ثم جاء يوم النحر فذبحها أجنبي بغير اذن صاحبها، فان نوى عن صاحبها أجزأت عنه، و ان لم ينو عن صاحبها لم يجز عنه، و كان عليه ضمان ما نقص بالذبح.

و قال الشافعي: يجزئ عن صاحبها و لم يفصل، و على الذابح ضمان ما نقص بالذبح. و قال أبو حنيفة: تقع موقعها، و لا يجب على ذابحها ضمان ما نقص بالذبح و قال مالك: لا تقع موقعها و عليه أن يضحي بغيرها.

و المعتمد قول الشيخ، و هو أنه ان ذبحها عن صاحبها أجزأت عنه و لا أرش و ان لم ينو عن صاحبها كان عليه الأرش ان كان لحمها موجودا و يتصدق باللحم و الأرش و الا كان على الذابح القيمة و يتصدق بها صاحب الأضحية.


[1] الدروس ص 128.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست