responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 163

و قال مالك: القتل ضربان عمد محض و خطاء محض، و ما سميناه شبيه العمد جعله عمدا و أوجب فيه القود.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 3- قال الشيخ: الدية المغلظة

هي ما يجب عن القتل العمد المحض و هي مائة من مسان الإبل.

و قال الشافعي: يجب عن العمد المحض و عن شبه العمد أثلاث ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و أربعون خلقه في بطونها أولادها، و به قال مالك في قتل الوالد ولده أما العمد المحض في حق الأجنبي انما يجب عليه القود فقط، و المال يجب بالصلح بمنزلة ثمن المبيع.

و قال أبو حنيفة و الثوري و أبو يوسف: المغلظة أرباع خمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقة، و خمس و عشرون جذعة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

و اعلم أن هذا التقدير انما يرجع اليه مع الصلح بالدية عن القود من غير تعيين الدية، أما إذا صالحه على شي‌ء معين أزيد من هذا التقدير أو أنقص منه ثبت المعين في عقد الصلح و سقط هذا التقدير.

مسألة- 4- قال الشيخ: دية العمد المحض

حالة في مال القاتل، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: هي مؤجلة عليه في ثلاث سنين.

و روى أصحابنا أنها يستأدى في سنة، و هذا هو المعتمد، و هو الذي جزم به أكثر الأصحاب في مصنفاتهم.


[1] تهذيب الأحكام 10/ 155.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست