responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 297

و قال عطاء و الأوزاعي: يجزي الجزع من كل شي‌ء، أما الجزع من الماعز فلا يجزي بلا خلاف.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 4- قال الشيخ: أفضل الأضاحي الثني من الإبل

، ثم من البقر، ثم الجذع، ثم الثني من المعز، و به قال الشافعي. و قال مالك: أفضلها الجذع من الضأن.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل في هذه و التي قبلها بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 5- قال الشيخ: يكره من الأضاحي الجلحاء

، و هي التي لم يخلق لها قرن، و العضباء و هي التي كسر ظاهر قرنها و باطنه، سواء أدمى قرنها أو لم يدم، و به قال الشافعي.

و قال النخعي: لا يجزى الجلحاء. و قال مالك: العضباء أن أدمي قرنها لا يجزى و ان لم يدم أجزأت.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم. أما في الهدى الواجب فلا يجزيان.

مسألة- 6- قال الشيخ: يدخل وقت ذبح الأضحية

بطلوع الشمس يوم النحر و به قال عطاء.

و اختلف الفقهاء على أربعة مذاهب، قال الشافعي: يدخل وقتها بدخول الوقت و الوقت هو وقت دخول صلاة الأضحى، و هو إذا ارتفعت الشمس قليلا يوم النحر و مضى بعد هذا ما يمكن صلاة العيد و الخطبتين، سواء صلى الإمام أو لم يصل.

و قال أبو حنيفة: يدخل وقتها بالفعل، و هو أن يفعل الإمام الصلاة و يخطب فإذا فرغ من ذلك دخل وقت الذبح، فإن تأخرت صلاته، فلا يذبح حتى يصلي.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست