responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 321

مسألة- 13- قال الشيخ: اليمين لا تنعقد إلا بالنية

، أما قول الرجل أقسمت أو أقسم باللّه متى سمع منه هذه الألفاظ، ثم قال: لم أرد به يمينا، قبل منه في الظاهر و فيما بينه و بين اللّٰه، لأنه أعرف بمراده.

و قال الشافعي: يقبل فيما بينه و بين اللّٰه، لانه لفظ محتمل، و هل يقبل في الحكم؟ فيه قولان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 14- قال الشيخ: لو قال اقسم لا فعلت كذا

، و لم ينطق بما حلف به، لم يكن يمينا، نوى اليمين أو لم ينو، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يكون يمينا. و قال مالك: ان أراد يمينا فهي يمين، و الا ليست بيمين.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا قال لعمر اللّٰه، و نوى بذلك اليمين

كان يمينا و قال أبو حنيفة: يكون يمينا، سواء نوى اليمين أو أطلق. و اختلف أصحاب الشافعي على وجهين: أحدهما مثل قولنا، و الآخر مثل قول أبي حنيفة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال و حق اللّٰه لا يكون يمينا

، قصد أو لم يقصد و به قال أبو حنيفة و محمد. و قال الشافعي: يكون يمينا ان أراد يمينا أو أطلق، و به قال أبو يوسف.

و اختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، لان حق اللّٰه فروضه و عباداته، و اختاره العلامة في القواعد و الإرشاد، و نجم الدين في الشرائع [1]. و قال في المبسوط: ان‌


[1] شرائع الإسلام 3/ 170.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست