responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 201

و المعتمد قول الشيخ هنا، و أثبتها في المبسوط [1]، غير أنه لم يثبت القتل مع قسامة الكافر بل الدية.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قتل عبد و هناك لوث

، فلسيده القسامة، و به قال الشافعي، و اختلف أصحابه على قولين.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 11- قال الشيخ: يثبت عندنا في الأطراف قسامة

مثل العينين و اليدين و الرجلين و اللسان و الشم و غير ذلك.

و قال جميع الفقهاء: لا قسامة في الأطراف، و انما هي في النفس وحدها، الا أن الشافعي قال: إذا ادعى قطع طرف تجب فيه الدية كاملة، كان على المدعى عليه اليمين، و هل يغلظ أم لا؟ على قولين.

و لو كانت إلجائه تجب فيها أقل من دية النفس كقطع اليد مثلا، فهذه تجب فيها نصف الدية و في قدر تغليظها قولان: أحدهما كما في النفس، و الثاني التغليظ مقسوم على قدر الدية.

و المعتمد قول الشيخ، قال: و عند أصحابنا أن ما تجب فيه الدية من الأطراف فالقسامة فيه ستة أنفس، فان لم يكونوا كررت على المدعى ستة أيمان و فيما نقص بحسابه، فان امتنع المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمان، أو ما يلزم بحصة ذلك فان كانوا جماعة لا نص عليهم فيه، و الذي يقتضيه المذهب أنه لا يغلظ على كل واحد منهم.

و اعلم أن البحث هنا في أماكن:

الأول: في ثبوت القسامة في الأطراف، و لا خلاف بين أصحابنا في ثبوتها.


[1] المبسوط 7/ 216.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست