responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 266

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا تقيأ خمرا

أقيم عليه الحد، أما الرائحة فلا يقام عليه الحد بها. و قال ابن مسعود: يقام عليه الحد بالرائحة أيضا. و قال الشافعي و جميع الفقهاء: لا يقام عليه الحد لا بالقي‌ء و لا بالرائحة.

و المشهور قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم. قال الشهيد في شرح الإرشاد: و عليه فتوى الأصحاب، لم أقف فيه على مخالف. و نقل فخر الدين عن والده في المختلف تقوية عدم وجوب الحد، قال: و هو الأقوى عندي، و تردد صاحب الشرائع و القواعد، لاحتمال الإكراه على بعد.

قال صاحب الشرائع: و لعل هذا الاحتمال يندفع، بأنه لو كان واقعا لدفع به عن نفسه، أما لو ادعاه فلا حد [2].

و المعتمد وجوب الحد، فان ادعى الإكراه على الشرب درئ عنه، و لا فرق بين أن يشهدا بقيئها، و بين أن يشهد أحدهما بالقي‌ء و الآخر بالشرب.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا ضرب الامام شارب الخمر ثمانين فمات

، لم يكن عليه شي‌ء. و قال الشافعي: عليه نصف الدية.

و المعتمد قول الشيخ، و الشافعي بناه على أن الحد أربعون.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا عزر الامام من يجب تعزيره

، أو من تجوز تعزيره فمات، لم يكن عليه شي‌ء، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: يجب ديته، و أين يجب؟ فيه قولان: أحدهما و هو الصحيح عندهم على عاقلته، و الثاني على بيت المال.

و المعتمد قول الشيخ هنا، و هو المشهور عند أصحابنا. و اختار في المبسوط [3]


[1] تهذيب الأحكام 10/ 91.

[2] شرائع الإسلام 4/ 170.

[3] المبسوط 8/ 322.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست