responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 324

مسألة- 23- قال الشيخ: إذا قال و اللّٰه كانت يمينا

إذا أطلق أو أراد اليمين و ان لم يرد اليمين لم يكن يمينا عند اللّٰه، و يحكم عليه بالظاهر، و لا يقبل قوله ما أردت اليمين في الحكم، و به قال الشافعي الا أنه زاد فان لم ينو فإنه يكون يمينا.

و المعتمد أن اليمين لا ينعقد الا مع النية، و لا يكفي الإطلاق، و هو فتوى العلامة في القواعد، و استدلال الشيخ هنا يدل عليه أيضا، أما فتوى العلامة فإنه اشترط القصد و النية معا، ثم قال: و لو حلف من غير نية لم ينعقد، سواء كان بصريح أو كناية فهي يمين اللغو.

و اما استدلال الشيخ، فإنه قال: دليلنا أصالة براءة الذمة، و قوله عليه السّلام «إنما الأعمال بالنيات» [1] و هذا لم ينو، و قوله تعالى «لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ» [2] و العقد لا يكون إلا بالنية، و هذا الاستدلال يدل على اشتراط النية، و إذا أطلق و لم ينو اليمين لم يتحقق النية، فلا ينعقد اليمين. و إذا ثبت أن النية شرط، فإذا قال: ما نويت قبل منه في الظاهر دين بنيته عند اللّٰه.

مسألة- 24- قال الشيخ: إذا حلف لا أتحلى أولا ألبس الحلي

، حنث بلبس الخاتم، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يحنث.

و المعتمد قول الشيخ، و جزم به نجم الدين في الشرائع [3]، و العلامة في القواعد‌

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا حلفت المرأة لا لبست حليا و لبست الجوهر

وحده حنثت، و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا تحنث.

و المعتمد قول الشيخ.


[1] تهذيب الأحكام 4/ 186.

[2] سورة البقرة: 225.

[3] شرائع الإسلام 3/ 180.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست