responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 293

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا رمى طيرا طائرا فجرحه

، فوقع على الأرض فوجده ميتا حل أكله، سواء مات قبل أن يسقط أو بعد ما سقط، أو لم يعلم وقت موته، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك: ان مات بعد سقوطه لم يحل أكله، لأن السقطة أعانت على موته كما لو وقع في الماء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بظواهر الأخبار.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا قتل الكلب المعلم بالعقر

، حل أكله بلا خلاف و عند الفقهاء سائر الجوارح كذلك، و لا فرق بين جوارح الطير و جوارح السباع.

و ان قتله من غير عقر، مثل أن صدمه فقتله، أو غمه حتى مات، فلا يحل أكله. و للشافعي قولان: أظهرهما مثل قولنا، و هو الذي رواه أبو يوسف و محمد و زفر عن أبي حنيفة، و القول الآخر يحل أكله، و هو الذي رواه أبو الحسن اللؤلؤي عن أبي حنيفة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 27- قال الشيخ: إذا ملك صيدا فأفلت منه

لم يزل ملكه عنه، طائرا كان أو غير طائر، لحق بالبراري و عاد إلى أصل التوحش أو لم يلحق، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك: ان كان يطير في البلد و حوله فهو على ملكه، و ان لحق بالبراري و عاد إلى أصل التوحش زال ملكه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 28- قال الشيخ: لا يؤكل من حيوان الماء الا السمك

، و لا يؤكل من السمك الا ما كان له قشر، فأما غيره مثل المارماهي و الزمير، و غير السمك من الحيوان، مثل الخنزير و الكلب و الفأر و الإنسان و السلحفاة و الضفادع، فإنه‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست