responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 226

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا شهد عليه أربعة شهود بالزنا فكذبهم

، أقيم عليه الحد بلا خلاف، و ان صدقهم أقيم عليه الحد، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا يقام عليه الحد، لانه سقط حكم الشهادة بالاعتراف، و الاعتراف دفعة واحدة لا يوجب الحد.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا وجد الرجل على فراشه امرأة

، فظنها زوجته فوطئها، لم يكن عليه حد، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: عليه الحد، و روى ذلك أصحابنا.

و المعتمد عدم وجوب الحد، لانه شبهة.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة معقولة

لزمه الحد، و كذا إذا أقر بالقتل العمد لزمه القود، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة لا يلزمه الحد و لا القتل.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا لاط الرجل فأوقب

، كان عليه القتل، و الامام مخير بين أن يقتله بالسيف، أو يرمي عليه حائطا، أو يرميه من موضع عال. و ان كان دون الإيقاب، فإن كان محصنا وجب عليه الرجم، و ان كان بكرا وجب عليه مائة جلدة.

و للشافعي قولان: أحدهما حكمه حكم الزاني، و به قال محمد و أبو يوسف و الآخر يقتل على كل حال، و به قال مالك و أحمد و إسحاق الا أنهم لم يفصلوا و قال أبو حنيفة: لا يجب الحد، و انما يجب به التعزير.


[1] تهذيب الاحكام 10/ 33.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست