responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 334

و المعتمد قول الشيخ، لتحقق المخالفة.

مسألة- 55- قال الشيخ: إذا حلف ليأكلنه غدا، فهلك الطعام اليوم أو غدا

فان هلك بشي‌ء من جهته لزمته الكفارة، و ان كان بشي‌ء من غير جهته في اليوم لم تلزمه الكفارة. و ان كان في الغد، فان كان بعد القدرة على أكله فلم يأكل حنث و ان كان قبل ذلك لم يحنث. و للشافعي في هلاكه في الغد أو في اليوم قولان.

و المعتمد قول الشيخ و تفصيله.

مسألة- 56- قال الشيخ: إذا حلف أن يقضيه حقه عند استهلال الشهر

، أو عند رأس الهلال، لزمه أن يعطيه عند رؤية الهلال، و به قال الشافعي. و قال مالك وقت القضاء ليلة الهلال و يومها من غدها.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بأن لفظة «عند» تفيد المقارنة في اللغة.

مسألة- 57- قال الشيخ: إذا حلف ليقضين حقه الى حين

، أو الى زمان أو الى دهر، و الذي رواه أصحابنا أن الحين ستة أشهر، و الزمان خمسة أشهر و لم يرووا في الدهر شيئا.

و قال أبو يوسف و محمد: كلها عبارة عن ستة أشهر. و قال أبو حنيفة: الحين و الزمان عبارة عن ستة أشهر. قال: و الدهر لا أعرفه. و قال الشافعي: هذه عبارات كلها لا حد لها، فيكون على هذه مدة حياته، فان لم يفعل حتى مات حنث بوفاته و ان قال: لا أقضينه الدهر فلا حد له عندنا.

و عن أبي يوسف روايتان: إحديهما مثل قول الشافعي، و الثانية ستة أشهر. و قال مالك: كلها عبارة عن سنة.

و المعتمد مذهب الشافعي، و هو ظاهر العلامة و نجم الدين، لاختصاص تحديد الحين و الزمان بنذر الصوم.

مسألة- 58- قال الشيخ: إذا حلف ليقضينه حقه قريبا أو بعيدا

فلا حد له،

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست