responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 78

لاعن و نفى النسب انتفى عنه، و ان أخر ذلك الى أن تضع الولد لم يبطل حقه من النفي، فإذا وضعته كان له أن يلاعن في الحال، فان لاعن و الا بطل حقه من اللعان و لحق به النسب، بهذا قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن ما دامت حاملا، فإذا وضعت ثبت حقه من اللعان على الفور، فإن أخره بطل، و به قال محمد بن الحسن، و قالا: انا استحسنا جواز تأخير ذلك يوما أو يومين.

و قال أبو يوسف: له أن يلاعن مدة النفاس لا أكثر. و قال عطاء و مجاهد:

له أن يلاعن أبدا، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم على أن له أن يلاعن أبدا و اختار في المبسوط [1] مذهب الشافعي و هو المشهور و استحسن نجم الدين في الشرائع [2] جواز اللعان ما لم يعترف به، كما هو مختار الشيخ هنا.

مسألة- 34- قال الشيخ: إذا انتفى من ولد زوجته و لم يقذفها، بل قال:

وطئك رجل مكرها و لست بزانية و الولد منه وجب عليه اللعان.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو الأظهر عندهم. و الآخر لا يجب اللعان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 35- قال الشيخ: إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان

، فقال له أجنبي:

لست بولد فلان، وجب عليه حد القذف، و ان قال له الأب ذلك لم يجب عليه الحد.

و للشافعي قولان، و لأصحابه ثلاث طرق: أحدها مثل قولنا، و الثاني ان المسألتين على قولين: أحدهما يكون قاذفا فيهما، و الآخر لا يكون قاذفا، و الثالث على‌


[1] المبسوط 5/ 194.

[2] شرائع الإسلام 3/ 95.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست