responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 254

السواد جعله كالمستهلك، و ان صبغه أحمر رده، لأن الحمرة لم يجعله كالمستهلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 44- قال الشيخ: إذا سرق العبد من مال مولاه

لا قطع عليه، و به قال جميع الفقهاء. و قال داود: يقطع.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 45- قال الشيخ: إذا سرق الرجل من مال ولده

، فلا قطع عليه بلا خلاف، الا من داود فإنه قال: عليه القطع. و إذا سرق الولد من مال والديه أو أحدهما أو جده أو جدته أو أجداده من قبل امه و ان علوا، كان عليه القطع. و قال جميع الفقهاء: لا قطع عليه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 46- قال الشيخ: إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر من حرز

فعليه القطع، و به قال مالك.

و للشافعي قولان: أحدهما عليه القطع، و هو اختيار المزني و أبي حامد، و الآخر لا قطع عليه، و به قال أبو حنيفة. و هكذا الخلاف في عبد كل منهما إذا سرق من مال مولى الأخر.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 47- قال الشيخ: يقطع الام بالسرقة من مال ولدها

، و به قال داود.

و قال جميع الفقهاء: لا قطع عليها.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 48- قال الشيخ: من خرج من عمود الآباء و الأولاد من ذوي الأرحام

إذا سرق من الأخر، فهو بمنزلة الأجنبي يجب عليه القطع، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: كل شخص بينهما رحم محرم بالنسب، فالقطع ساقط‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست