responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 17

كتاب الطلاق

مسألة- 1- قال الشيخ: الطلقة الثالثة

هي المذكورة بعد قوله تعالى «الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ» [1] إلخ و بعدها قوله «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» دون قوله «فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» و به قال جماعة من التابعين، و روي ذلك عن الشافعي، و روى عن ابن عباس أنه قال: أو تسريح بإحسان الطلقة الثالثة، و هو اختيار الشافعي و أصحابه.

و المعتمد قول الشيخ، قال: لان قوله «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» ليس صريحا بالطلاق، و نحن لا نقول بالكنايات.

مسألة- 2- قال الشيخ: الطلاق المحرم

هو أن يطلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه، فما هذا حكمه فإنه لا يقع عندنا و العقد ثابت بحاله.

و قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي و أصحابه: يقع الطلاق و ان كان محظورا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.


[1] سورة البقرة: 229.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست