responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 143

الا بحديدة، فاما إذا أذهب ضوءها، فله أن يفعل به مثل ما فعل، فان ذهب و الا أمكن ذهاب الضوء بدواء استعمل، فان لم يمكن قرب إليه حديدة محمية حتى يذهب بصره، فان لم يذهب و خيف أن تذهب الحدقة ترك و أخذت الدية دية العين لئلا يأخذ أكثر من حقه.

و اختار صاحب القواعد أنه ليس له الاقتصاص إلا بحديدة معوجة، لأنه أسهل.

و لا بأس به. و ان أذهب الضوء لا غير يوصل الى المماثلة، سواء كان بحديدة محمية أو بغيرها، كما قاله الشافعي و الظاهر أن التوكيل غير واجب إذا أحسن الاقتصاص بأنه يقتص بنفسه، و لو لم يحسن وجب.

مسألة- 39- قال الشيخ: روى أصحابنا أن عمد الصبي و المجنون خطأ

و هما سواء، فعلى هذا يسقط القود عنهما، و الدية على العاقلة مخففة.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر في قتلهما الدية مغلظة حاله في مالهما.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 40- قال الشيخ: القتل العمد يوجب القود فقط

، فان اختار الولي القصاص فعل، و ان اختار العفو فعل و سقط حقه من القصاص و لا يثبت له الدية على القاتل الا برضاه، و انما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال، قليلا كان أو كثيرا. أما ثبوت الدية عليه بغير رضاه فلا، و به قال أبو حنيفة و مالك.

و للشافعي قولان: أحدهما أن موجب القتل أصلان القود أو الدية، و هو اختيار أبي حامد. و الثاني موجبه القود فقط، و الولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فان قتل فلا كلام، و ان عفى على مال سقط القود، و ثبتت الدية بدلا عن القود، فعلى القولين معا ثبتت الدية بالعفو، سواء رضي الجاني أو سخط، و به قال سعيد ابن المسيب و عطاء و أحمد و إسحاق.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست