responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 282

مسألة- 4- قال الشيخ: الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية

و لا يقرون على دينهم، و به قال أبو سعيد الإصطخري و قال باقي الفقهاء: تؤخذ منهم الجزية.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار.

مسألة- 5- قال الشيخ: الصغار المذكور في آية الجزية

هو التزام الجزية على ما يحكم الامام من غير ان يكون مقدرة و التزام أحكامنا عليهم.

و قال الشافعي: هو التزام أحكامنا عليهم، و من الناس من قال: الصغار أن تؤخذ الجزية منه قائما و المسلم جالس.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 6- قال الشيخ: المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه

، فان كان يفيق أحيانا و يجن أحيانا حكم بحكم الأغلب، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: يسقط حكم المجنون و لا يلفق أيامه. و قال أكثر أصحابه: يلفق أيامه، فإذا بلغت أيام الإقامة حولا أخذت الجزية.

و المعتمد مذهب الشافعي، و هو اختيار العلامة في المختلف [1]، و فخر الدين في شرح القواعد.

مسألة- 7- قال الشيخ: الشيوخ الهرمى و أصحاب الصوامع و الرهبان

يؤخذ منهم الجزية.

و للشافعي قولان مبنيان: على جواز قتلهم إذا وقعوا في الأسراء، و عدمه. و في أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية، و المشهور عند أصحابنا قول الشيخ.

و المعتمد أخذها من الرهبان و أصحاب الصوامع، أما الشيخ الفاني فربما قيل: ان لم يكن له رأي و لم يقدر على القتال لا تؤخذ منه، و لا بأس به.

مسألة- 8- قال الشيخ: يجوز لأهل الذمة أن يلبسوا العمائم و الرداء

، و به قال‌


[1] مختلف الشيعة ص 155 كتاب الجهاد.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست