responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 205

مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» [1] و لم يذكر الدية.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قتل أسيرا في أيدي الكفار و هو مؤمن

، وجبت الدية و الكفارة، سواء قصده بعينه أو لم يقصده، و به قال أبو يوسف و محمد.

و قال أبو حنيفة: لا ضمان عليه. و قال الشافعي: ان قصده بعينه، فعليه الدية و الكفارة على أحد القولين، و القول الآخر كفارة بلا دية، و ان لم يقصده بعينه فالكفارة بلا دية.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 5- قال الشيخ: قتل العمد تجب فيه الكفارة

، و به قال مالك و الشافعي.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا كفارة فيه، سواء أوجب القود أو لم يوجبه، نحو أب قتل ولده.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 6- قال الشيخ: يجب بقتل العمد ثلاث كفارات:

العتق، و الصيام و الإطعام و خالف جميع الفقهاء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة- 7- قال الشيخ: الكفارة تجب بقتل العبد

، عمدا كان أو خطاء، و به قال جميع الفقهاء في الخطاء، و في العمد على ما مضى، و حكي عن مالك أنه قال: لا كفارة بقتل العبد و الصحيح عنه وفاقه للفقهاء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 8- قال الشيخ: تجب الكفارة في حق الصبي و المجنون و الكافر،


[1] سورة النساء: 92.

[2] تهذيب الاحكام 10/ 162.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست