responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 230

مسألة- 29- قال الشيخ: إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا

، فشهد واحد أو ثلاثة و لم يشهد الرابع، لم يثبت الزنا بلا خلاف، و من لم يشهد لا شي‌ء عليه بلا خلاف و من شهد فعليه حد القذف، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي في أحد قوليه، و القول الآخر لا يجب الحد و الشيخ استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم و إجماع الصحابة.

مسألة- 30- قال الشيخ: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا

، فردت شهادة واحد منهم، فان ردت بأمر ظاهر لا خفاء فيه على أحد، فإنه يجب على الأربعة حد القاذف، و ان ردت بأمر خفي فإنه يقام الحد على مردود الشهادة دون الثلاثة.

و قال الشافعي: ان ردت بأمر ظاهر، فعلى قولين في الأربعة: أحدهما يقام عليهم الحد، و الثاني لا يقام عليهم الحد، و ان ردت بأمر خفي فمردود الشهادة لا حد عليه و الثلاثة لا حد عليهم، و من أصحابه من قال: على قولين.

و قوى في المبسوط [1] عدم اقامة الحد على المردود أيضا، و اختار العلامة في المختلف [2] و التحرير مذهب الخلاف، لانه مردود الشهادة، فيجب عليه الحد كما لو رد بأمر ظاهر، و الفرق بينه و بين الثلاثة أنه يعلم بفسق نفسه و هم لا يعلمون و المعتمد قول الشيخ هنا.

مسألة- 31- قال الشيخ: إذا شهد أربعة ثم رجع واحد منهم

، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، و على الراجع الحد بلا خلاف، أما الثلاثة فلا حد عليهم.

و للشافعي قولان: المنصوص عليه مثل قولنا، و قال بعض أصحابه: هو أيضا على قولين. و قال أبو حنيفة: عليهم الحد، و جزم به صاحب القواعد، قال:

و لو رجعوا أو بعضهم قبل الحكم فعليهم أجمع الحد، و لا يختص الراجع بالحد و لا بالعفو.


[1] المبسوط 8/ 9.

[2] مختلف الشيعة ص 203 كتاب الحدود.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست