responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 75

بالنجاسة، و إذا ثبت نجاستهم لم يجز لهم دخول شي‌ء من المساجد، لعدم جواز إدخال النجاسة المساجد بلا خلاف.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا لاعن الرجل

تعلق بلعانه سقوط الحد عنه و انتفاء النسب و زوال الفراش، و حرمت المرأة على التأبيد و يجب على المرأة الحد، و لعان المرأة لا يتعلق به أكثر من سقوط الحد عنها، و حكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شي‌ء من هذه الاحكام، و إذا حكم بالفرقة فإنما تنفذ الفرقة التي كانت بلعان الزوج لا انه يبتدئ إيقاع فرقة، و بهذا قال الشافعي، و ذهب مالك و أحمد و داود الى أن هذه الاحكام تتعلق بلعان الزوجين معا، فما لم يوجد اللعان منهما لم يثبت شي‌ء منها، و هو الذي يقتضيه مذهبنا.

و قال أبو حنيفة: هذه الاحكام تتعلق بلعان الزوجين و حكم الحاكم، فما لم يحكم الحاكم لا ينتفي النسب و لا يزول الفراش، حتى أن الزوج لو طلقها بعد اللعان جاز طلاقه، لكن لعان الزوج يوجب زوال الفراش، و يلزم الزوج إيقاع الفرقة، فإن أراد الزوجان أن يقرا على الزوجية و تراضيا بذلك، لم يجز و وجب على الحاكم إيقاع الفرقة بينهما.

فالذي يتعلق باللعان على قول أبي حنيفة حكمان: انتفاء النسب، و زوال الفراش فيتعلق هذان الحكمان بلعانهما و حكم الحاكم. أما الحد، فإنه لا يجب عنده على الزوج بالقذف حتى يسقطه باللعان، و التحريم على التأبيد لا يثبت، فان الزوج متى أكذب نفسه حلت له المرأة.

و قال عثمان البتي: اللعان إنما ينفي النسب حسب، أما الزوجية فلا يزول و لا يتعلق به تحريم.

و المعتمد أنه يتعلق بلعانهما سقوط الحدين، و انتفاء الولد عن الزوج دون المرأة و زوال الفراش و تأبيد التحريم. و لا يكفي في هذه الأحكام الأربعة لعان الزوج‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست