responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 49

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي

، لم يكن ظهارا و لا طلاقا.

و قال الشافعي فيه خمس مسائل: إحداها أن ينوي الطلاق، و الثانية أن ينوي الظهار، و الثالثة أن يطلق و لا ينوي شيئا، و الرابعة ينوي الطلاق و الظهار معا، و الخامسة ينوي تحريم عينها، فقال: ففي هذه المسائل إذا أطلق كان ظهارا، و ان نوى غير الظهار قبل منه نوى الطلاق أو غيره.

و على قول بعض أصحابه يلزمه الظهار ان نواه، و هو اختيار العلامة في الإرشاد و المختلف و التحرير و فخر الدين في الاشكال، و ظاهر القواعد متابعة الشيخ هنا.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا كان له زوجتان و قال لإحداهما:

أنت علي كظهر أمي و قال للأخرى: أشركتك معها، فإنه لا يقع بالثانية، نواه أو لم ينوه. و قال الشافعي: ذلك كناية إن نواه وقع و الا فلا. و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ظاهر من أربع نسوة

، لم يخل: اما أن يظاهر بكلمة واحدة، أو من كل واحدة بكلمة، فإن ظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة، لزمه بكل واحدة، كفارة بلا خلاف، و ان ظاهر منهن بكلمة واحدة مثل أن يقول أنتن علي كظهر أمي، لزمه عن كل واحدة كفارة أيضا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي في الجديد، و له في القديم قولان: أحدهما مثل قولنا و هو الصحيح عندهم، و الأخر يلزمه كفارة واحدة. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفقرة و أخبارهم.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال أنت علي كظهر أمي

و نوى بكل لفظ ظهارا مستأنفا، لزمته عن كل مرة كفارة، و به قال الشافعي في الجديد، و قال في القديم:

عليه كفارة واحدة.

و المعتمد قول الشيخ، و لو قصد بالثاني تأكيد الأول لزمه كفارة واحدة، و هو‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست