responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 357

عنه الى غيره، و هو يدعي ما يزيل ضمانه عنه، فلا يقبل منه.

و المعتمد قول الشيخ هنا، لان الظاهر من الحكام الاستظهار في الحكم، و قوى في المبسوط مذهب أبي حنيفة.

مسألة- 9- قال الشيخ: الترجمة لا تثبت إلا بشهادة عدلين

لأنها شهادة، و به قال الشافعي. و قال أبو يوسف و أبو حنيفة: يكفي الواحد، لانه خبر بدليل أنه لا يفتقر الى لفظ الشهادة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما

و لا يعرف فيهما جرحا، حكم بشهادتهما، و لا يقف على البحث الا أن يجرحهما المحكوم عليه، بأن يقول: هما فاسقان، فحينئذ يجب عليه البحث.

و قال أبو حنيفة: ان كان شهادتهما في الأموال و الطلاق و النكاح و النسب مثل قولنا، و ان كانت في قصاص أو حد لم يحكم حتى يبحث عن عدالتهما.

و قال أبو يوسف و محمد و الشافعي: لا يحكم حتى يبحث عن عدالتهما، فان عرفهما عدلين حكم، و الا توقف في جميع الأشياء، و لم يخصوا شيئا دون شي‌ء و هذا هو المعتمد، و هو المشهور عند أصحابنا، و استدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 11- قال الشيخ: الجرح و التعديل لا يقبل الا من اثنين يشهدان بذلك

و به قال مالك و محمد و الشافعي. و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: يجوز الاقتصار على الواحد لأنه اخبار.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا شهد اثنان بالجرح، و شهد آخران بالتعديل


[1] الاستبصار 3/ 12- 14.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست