responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 58

الإسلام حكم باجزائه، و ان لم يعد حكم بعدم اجزائه.

و المعتمد قول الشيخ، لافتقار الجميع إلى نية القربة، و هي لا تصح من المرتد.

مسألة- 43- قال الشيخ: الأعمى لا يجزئ

بلا خلاف بين الفقهاء، و الأعور يجزى بلا خلاف، و مقطوع اليدين و الرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة و رجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزئ و عند أبي حنيفة يجزئ، و به نقول.

و قال في المبسوط [1]: و عندنا أن الأعمى لا يجزى و الأعور يجزئ كما قالوه فأما مقطوع اليدين و الرجلين أو اليد و الرجل من جانب واحد، فإنه لا يجزئ بلا خلاف و أما إذا كان مقطوع احدى اليدين، أو إحدى الرجلين، أو يد و رجل من خلاف فإنه لا يجزئ عند قوم، و عند قوم يجزئ، و هذا هو الأقوى للاية، ثم فصل العيوب و نقل مذاهب المخالفين، ثم قال بعد ذلك: و الذي نقوله في هذا الباب انه لا يجزئ المقعد و الزمن و الأعمى و من نكل به صاحبه، فأما ما عداها فالظاهر أنه يجزئ.

و اختاره العلامة في المختلف [2]، لان هذه العيوب يحصل بها العتق قهرا، و كل عيب لا يوجب العتق، فإنه لا يمنع من الإعتاق عن الكفارة.

و قال في القواعد: و أما السلامة من العيوب، فإنما يشترط السلامة من عيب يوجب عتقه، و هو العمى و الجذام و الإقعاد و التنكيل من مولاه خاصة، و يجزئ ما عداه كالأصم و المجنون و الأعور و الأعرج و الأقطع و الأخرس، و لا يجزئ أقطع الرجلين و يجزئ أقطع اليدين مع رجل [3].


[1] المبسوط 6/ 212.

[2] مختلف الشيعة ص 118، كتاب الايمان.

[3] قواعد الاحكام 2/ 145.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست