responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 271

كتاب صولة البهيمة

مسألة- 1- قال الشيخ: إذا صالت بهيمة على إنسان

، فلم يتمكن من دفعها الا بقتلها، فلا ضمان عليه، و به قال مالك و أحمد و الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجوز قتلها و عليه ضمانها.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 2- قال الشيخ: إذا عض رجل يد رجل

حال الخصومة و غيرها، فانتزع يده من العاض، فسقطت سن العاض، فلا ضمان عليه، و به قال جميع الفقهاء و قال ابن أبي ليلى: عليه الضمان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا اطلع الى بيت رجل فنظر الى حرمته

، فله أن يرمي عينه، فإذا فعل ذلك فذهبت فلا ضمان عليه، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: له رميه و عليه الضمان، كقوله في الدابة الصائل.

و المعتمد أنه لا يجوز المبادرة بالرمي من غير زجر، بل يزجره أولا، فإن أصر جاز رميه حينئذ بحصاة أو عود خفيف، فان جنى الرمي فلا ضمان، و لو بادره بالرمي من غير زجر ضمن، هذا هو المشهور عند متأخري الأصحاب، و ظاهر‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست