responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 85

مع ثلاثة على المرأة بالزنا، قبلت شهادتهم و وجب على المرأة الحد، و هو الظاهر من أحاديث أصحابنا، و به قال أبو حنيفة، و قد روي أن الثلاثة يحدون و يلاعن الزوج.

و قال الشافعي: لا تقبل شهادة الزوج و الثلاثة الآخر هل يحدون أم لا؟ على قولين. أما الزوج فقال أبو إسحاق: يكون قاذفا و عليه الحد قولا واحدا، و ذكر أنه قول الشافعي. و قال ابن أبي هريرة: حكمه حكم الشهود.

و المعتمد قول الشيخ، فان حصلت التهمة للزوج بسبق القذف حد الجميع، و هو اختيار ابن إدريس و نجم الدين، و ظاهر المختلف، و اختار العلامة في القواعد و التحرير [1] حد الشهود و يلاعن الزوج، و اختاره فخر الدين أيضا، لأن الزوج هو المدعي، فلا تقبل شهادته، و الرواية المشار إليها هو قوي.

مسألة- 57- قال الشيخ: إذا قذف زوجته، ثم ادعى أنها أقرت بالزنا،

و أقام شاهدين على إقرارها، لم يثبت إقرارها إلا بأربعة شهود.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني و هو أصحهما عندهم أنه يثبت بشاهدين.

و المعتمد أن بالشاهدين ينتفى الحد عنه، و لا يثبت الحد عليها إلا بأربعة، فمع الشاهدين ينتفى الحد عنهما.

مسألة- 58- قال الشيخ: إذا قذف امرأة و ادعى أنها كانت أمة

أو مشركة حال القذف، و قالت: ما كنت قط إلا حرة مسلمة، فالقول قوله مع يمينه.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني القول قولها.

و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في التحرير.

مسألة- 59- قال الشيخ: إذا قذف امرأة و طالبت بالحد

، فقال: لي بينة‌


[1] تحرير الأحكام 2/ 69.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست