responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 422

كان فيه وفاء أو لم يكن.

و قال أبو حنيفة: لا ينفسخ الكتابة بموته، فان لم يخلف وفاء لا ينفسخ الا بحكم الحاكم بالفسخ، و ان خلف وفاء عتق بآخر جزء من أجزاء حياته و يؤدى عنه بعد وفاته، فان فضل فضل كان لوارثه المناسب، فان لم يكن وارث مناسب كان لسيده بالولاء.

و قال مالك: ان خلف ولدا حرا مثل قول الشافعي، و ان خلف ولدا مملوكا ولد له حال كتابته من أمة، أجبر على الأداء ان كان تركه، و الا أجبر على التكسب ليؤدي و يعتق أبوه و يعتق هو بعتق أبيه.

و المعتمد بطلان كتابة المشروط بموته و كان ما خلفه لمولاه كما قاله الشافعي و أولاده عبيد لمولاه، سواء خلف وفاء أو لم يخلف. و لو كان الأولاد من حرة، فهم أحرار. هذا هو المشهور عند متأخري أصحابنا. أما المطلق، فلا يبطل كتابته بموته بل ينعتق من أولاده بقدر ما تحرر من أبيهم، فإن خلف وفاء انعتق الجميع و الا سعوا في قدر الباقي.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا كاتبه على مال يؤديه في نجوم معلومة

، فجاء بالجميع في نجم واحد لم يلزم السيد أخذه.

و قال الشافعي: إذا لم يأخذه و لم يبرأه، أخذه الحاكم و أعتق العبد، ثم ساق المال الباقي في النجوم المتقررة بينهما.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا اشترى المكاتب جارية صح شراؤه

بلا خلاف و له وطؤها إذا أذن سيده في ذلك، فأما بغير اذنه فلا يجوز. و للشافعي مع الاذن قولان.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست