responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 250

جماعة و لم يقطع، فالقطع مرة واحدة، لأنه حد من حدود اللّٰه، فإذا ترادفت تداخلت كحد الزنا و شرب الخمر، فإذا ثبت أن القطع واحد، نظرت فان اجتمع المسروق منهم و طالبوه بأجمعهم، قطعناه و غرم لهم، و ان سبق واحد منهم فطالب بما سرق منه و كان نصابا غرمه و قطع، ثم كل من جاء بعده من القوم فطالب بما سرق منه غرمناه و لم يقطعه، لأنا قد قطعناه بالسرقة، فلا يقطع قبل أن يسرق مرة أخرى [1].

و تبعه ابن إدريس، و اختاره العلامة في المختلف [2]، و هو المعتمد.

مسألة- 37- قال الشيخ: إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع

و لم يبق إلا واحدة قطعت بلا خلاف، و ان لم يكن فيها إصبع قطع الكف، و ان كانت شلاء روى أصحابنا أنها يقطع و لم يفصلوا.

و للشافعي قولان: أظهرهما مثل قولنا، و من أصحابه من قال: لا يقطع، لانه لا منفعة فيها و لا جمال، و ان كانت شلاء رجع الى أهل المعرفة بالطب، فان قالوا:

إذا قطعت اندملت قطعت، و ان قالوا: تبقى أفواه العروق مفتحة لم يقطع.

و استدل الشيخ هنا بالاية و الرواية و إجماع الفرقة.

و قال في المبسوط: و إذا سرق و له يمين كاملة أو ناقصة قد ذهبت أصابعها إلا واحدة، قطعنا يمينه الكاملة أو الناقصة للاية و الخبر، و ان لم يبق فيها إصبع و انما بقي الكف وحدها أو بعض الكف، قال قوم: يقطع، و قال آخرون: لا يقطع و يكون كالمعدومة، و يحول القطع الى رجله اليسرى، لانه لا منفعة فيها و لا جمال و عندنا لا يقطع، لان القطع عندنا لا يتعلق إلا بالأصابع، فمن ليس له أصابع لم يجب قطع غيرها الا بدليل [3] و اختاره العلامة في المختلف، قال: و احتجاجه‌


[1] المبسوط 8/ 38.

[2] مختلف الشيعة ص 220.

[3] المبسوط 8/ 38.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست