responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 278

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا دخل مسلم دار حرب بأمان فسرق منها شيئا،

أو استقرض من حربي مالا و عاد إلينا، فدخل صاحب المال بأمان، كان عليه رده عليه، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يلزمه رده.

و المعتمد وجوب رده الى صاحبه، سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب نص عليه صاحب الشرائع [1] و صاحب القواعد.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا سبي الزوجان الحربيان و استرقا أو أحدهما

انفسخ النكاح بينهما، و به قال الشافعي و مالك و الثوري. و قال الأوزاعي و أبو حنيفة و أصحابه: لا ينفسخ النكاح.

و المعتمد قول الشيخ، فأما إذا سبيت وحدها، فلا خلاف أن العقد ينفسخ.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير

، لم يجز التفريق بينهما بالبيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين.

و قال الشافعي: لا يفرق بينهما حتى يبلغ الولد على أصح القولين، و فيه قول آخر إذا بلغ حد التخيير و هو السبع أو الثمان جاز التفريق. و قال مالك: إذا أثغر الصبي و هو أن يسقط أسنانه و يثبت جاز التفريق. و قال الليث بن سعيد: إذا بلغ حدا يأكل لنفسه و يلبس لنفسه جاز التفريق. و قال أبو حنيفة: لا يجوز الا بعد البلوغ. و قال أحمد: لا يجوز أبدا.

و المعتمد قول الشيخ، و قيل: التفريق مكروه و هو مشهور أيضا، و هو قول الشيخ في النهاية [2] في باب العتق، و تبعه ابن إدريس، و نجم الدين في الشرائع و العلامة و ابن فهد في المقتصر.


[1] شرائع الإسلام 1/ 315.

[2] النهاية ص 546.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست