responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 120

مسألة- 23- قال الشيخ: الوالد إذا كان كامل الاحكام

، مثل أن يكون عاقلا كامل الخلقة، بأن لا يكون زمنا الا أنه فقير محتاج، وجب على ولده الإنفاق عليه.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا يجب الإنفاق عليه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 24- قال الشيخ: الولد إذا كان كامل الاحكام و الخلقة و كان معسرا،

وجب على والده أن ينفق عليه.

و للشافعي طريقان: أحدهما ان المسألة على قولين كالأب، و منهم من قال:

ليس عليه أن ينفق عليه قولا واحدا، لأن حرمة الأب أقوى، لأن الولد يقاد للأب، و لا يقاد الأب بالولد.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا كان أبواه معسرين

و لا يفضل عن نفقة نفسه إلا نفقة أحدهما كان بينهما بالسوية.

و للشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، و الثاني الأب أولى لأن له تعصيبا، و الثالث الأم أولى لأن لها الحضانة.

و المعتمد قول الشيخ. و كذا لو شاركهما الأولاد، فلو لم ينتفع به مع المشاركة أقرع بينهما أو بينهم.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا كان له ابن مراهق

كامل الخلقة ناقص الاحكام، و أب كامل الاحكام ناقص الخلقة، و معه ما يفضل لنفقة أحدهما فهما سواء.

و للشافعي وجهان: أحدهما الابن أولى، لأن نفقته ثبتت بالنص و نفقة الأب بالاجتهاد، و الثاني الأب أولى، لأن حرمته أعظم من حرمة الابن.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 27- قال الشيخ: إذا كان له أب و أب أب معسرين

، أو ابن و ابن‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست