responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 332

مسألة- 47- قال الشيخ: إذا حلف لادخلت هذه الدار، فانهدمت

و صارت طريقا فسلك عرصتها لم يحنث، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يحنث و وافقنا انه إذا قال لادخلت دارا فسلك براحا كان دارا لا يحنث.

و المعتمد مذهب أبي حنيفة، تغليبا لجانب الإشارة، فاليمين تعلقت بالعين فلا اعتبار بالوصف.

مسألة- 48- قال الشيخ: إذا حلف لا ألبس ثوبا من عمل يد فلان

، فوهب له فلان ثوبا، فان لبسه حنث بلا خلاف و ان استبدل به فباعه أو بادل به فلبسه لم يحنث. و كذا لو حلف لا ألبس من غزل امرأته، و كذا لو قال لغيره: أحسنت إليك أعنتك مالي و وهبت لك كذا و أعطيتك كذا فقال جوابا لهذا: و اللّٰه لا شربت لك ماء من عطش، تعلق الحكم بشرب مائه من عطش، فان انتفع بغير الماء من ماله، فأكل طعامه و لبس ثيابه و ركب دابته لم يحنث، و به قال الشافعي.

و قال مالك: يحنث بكل هذا، فان لبس بدل ذلك الثوب، أو بدل ذلك الغزل، أو انتفع بماله بغير الماء، حنث في كل ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، الا أن يقصد بقوله «لا شربت لك ماء من عطش» رفع كل ما فيه منه.

قال الشيخ: و يقوى في نفسي في قوله «لا شربت لك ماء من عطش» أنه يحنث إذا انتفع بشي‌ء من ماله، لان ذلك من فحوى الخطاب. و ما قواه الشيخ قوي، لكن فتوى الأصحاب أنه ان قصد رفع كل ما فيه منه حنث بالجميع، و الا انصرف الى شرب الماء لا غير، لأنه حقيقة فيه.

مسألة- 49- قال الشيخ: إذا حلف لا يدخل دار زيد، فدخلها

و هي ملك لزيد، حنث بلا خلاف، و ان كان ساكنها بأجرة لم يحنث عندنا، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة و مالك: يحنث. و المعتمد قول الشيخ، و هو فتوى العلامة في القواعد و التحرير.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست