responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 420

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا ثبت أن عبدا نصفه مكاتب و نصفه قن

، كان للعبد يوم و للسيد يوم، و متى طلب أحدهما المهايأة في ذلك أجبر الآخر عليه، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: لا يجبر على ذلك، بل يكون كسبه بينهما يوما فيوما، و هو اختيار العلامة في القواعد، و فخر الدين في الشرح، و هو المعتمد، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كاتب عبده، ثم مات و خلف ابنين

و أبرأ أحد الابنين المكاتب من نصيبه، صح ذلك و لا يقوم عليه نصيب الأخر.

و قال أبو حنيفة: لا يصح الإبراء و لا العتق من أحدهما. و قال الشافعي: يصحان معا و ينعتق النصف، و هل يقوم عليه الباقي؟ على قولين.

و افتى نجم الدين في الشرائع بفتوى الشيخ هنا، و ظاهر العلامة في القواعد و التحرير التفصيل، و هو عدم التقويم ان أبرأ من حصته من مال الكتابة و التقويم ان أعتق حصته، و لا بأس به، و هو ظاهر فخر الدين أيضا.

مسألة- 16- قال الشيخ: الكتابة على ضربين:

مشروطة و مطلقة، فالمشروطة أن يقول: كاتبتك على كذا و كذا، فإذا أديت مال الكتابة فأنت حر، و ان عجزت فأنت رد في الرق، فهذا الضرب متى أدى بعض مال الكتابة لا ينعتق به شي‌ء حتى يؤدي الجميع، و ان عجز و لو عن درهم فهو رد في الرق.

و المطلقة هو الذي يقول: كاتبتك على كذا، فإذا أديت فأنت حر و لم يقل فان عجزت فأنت رد في الرق، فهذا متى أدى من مال الكتابة شيئا عتق بحسابه.

و قال الشافعي: ان أدى جميع ما عليه العتق و ان أدى البعض لم ينعتق و لم يفصل، و به قال مالك و أبو حنيفة و أصحابه، و قال ابن مسعود: ان أدى قدر قيمته عتق و يؤدى الباقي بعد عتقه، و يتقدر الخلاف معه إذا كاتبه بأكثر من قيمته.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست