responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 80

النسب، سواء مات موسرا أو معسرا، و لا خلاف بينهم أنه إذا أقربه قبل موته لحقه النسب و توارثا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 40- قال الشيخ: إذا قال الرجل لزوجته: يا زان بلا هاء التأنيث

كان قاذفا عند جميع الفقهاء الا داود، و إذا قالت المرأة للرجل: يا زانية كانت قاذفة عند محمد و الشافعي. و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: ليس ذلك بقذف.

قال الشيخ: و الذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: ان علم من قصدهما القذف كانا قاذفين، و ان لم يعلم يرجع إليهما في ذلك. و المعتمد قول الشيخ.

قال العلامة في المختلف: و الوجه عندي الاستفسار، فان قال في الأول أردت الترجيم كان قاذفا، إذا اللحن لا يمنع من القذف و الا فلا، و ان قالت المرأة أردت تأكيد المعنى بزيادة الهاء كانت قاذفة و الا فلا [1].

و هذا مطابق لكلام الشيخ، لان هذا مع عدم علم القصد.

مسألة- 41- قال الشيخ: إذا قال رجل لرجل زنأت في الجبل

، فظاهر هذا أنه أراد صعدت في الجبل، و لا يكون صريحا في القذف، بل يحمل على الصعود فان ادعى عليه القذف كان القول قوله مع يمينه، فان نكل ردت اليمين على المقذوف فان حلف حد، و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمد. و قال أبو حنيفة: هو قذف بظاهره.

و المعتمد قول الشيخ، و جزم به العلامة في التحرير.

مسألة- 42- قال الشيخ: إذا قذفها بالزنا فأقيم عليه الحد

، ثم قذفها بذلك الزنا، لم يكن قذفا بلا خلاف و لا يجب عليه حد القذف، و ان قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف.


[1] مختلف الشيعة ص 59 كتاب الطلاق.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست