responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 412

و قال الشيخ هنا و في المبسوط: يصح مطلقا [1]. و قال في النهاية [2]: يصح مع النذر لا بدونه، و اختاره نجم الدين في المختصر، و اختار في الشرائع [3] عدم الصحة مطلقا.

و اعلم أنه على القول بالصحة مع النذر يشترط أن يتعلق النذر بعبد معين كقوله:

للّٰه علي أن أعتق سالما مثلا. أما لو قال: للّٰه علي أن أعتق عبدا كافرا فإنه لا ينعتق قطعا لان تعلق الحكم على الماهية مقيدة بوصف يشعر بعلية ذلك الوصف، فيصير الكفر علة للعتق، و ذلك لا يجوز قطعا.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أعتق كافر مسلما

ثبت له عليه الولاء، الا أنه لا يرثه ما دام كافرا، فإذا أسلم ورثه، و به قال جميع الأمة إلا مالكا، فإنه قال: لا يثبت الولاء لكافر على مسلم.

و منع ابن إدريس و نجم الدين و العلامة في أكثر كتبه من عتق الكافر، لاشتراط نية القربة، و فصل العلامة في المختلف، و قال: ان كان الكفر باعتبار جهله باللّه تعالى، فالوجه ما قاله ابن إدريس، و ان كان باعتبار جحد النبوة أو بعض أصول الإسلام كالصلاة، فالوجه ما قاله الشيخ، و قواه الشهيد في شرح الإرشاد، و استقر به في الدروس. و لا بأس به ان اعتقد أن العتق قربة الى اللّٰه و ان لم يستحق عليه ثوابا لكفره.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا أعتق عبدا سائبة

و هو الذي يقول له أنت حر سائبة لا ولاء لي عليك، كان صحيحا و لا يكون له عليه ولاء، و يكون ولائه للمسلمين.

و قال أبو حنيفة و الشافعي: يسقط قوله «سائبة» و لا يكون الولاء له.


[1] المبسوط 6/ 70.

[2] النهاية ص 544.

[3] المختصر النافع ص 107.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست