responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 83

الأصح عندهم. و قال في القديم: للجميع حد واحد.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 49- قال الشيخ: إذا قذف زوجته و هي حامل

، فله أن يلاعن و ينفي النسب، سواء جامعها في الطهر الذي قذفها فيه بالزنا أو لم يجامعها، و سواء جامعها قبل القذف أو بعده، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي.

و قال مالك: ان أضاف الزنا الى طهر لم يجامعها فيه، كان له أن يلاعن و ينفي النسب، و ان أضافه الى طهر جامعها فيه لم يكن له أن يلاعن لنفي النسب، و له أن يلاعن لإسقاط الحد.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 50- قال الشيخ: إذا قذف أجنبيا أو أجنبية أو زوجة

، و كان المقذوف محصنا فلزمه الحد و قبل أن أقيم عليه الحد، ثبت زنا المقذوف: اما بإقراره أو ببينة، فإن الحد لا يسقط عن القاذف، و به قال المزني و أبو ثور.

و قال أبو حنيفة و الشافعي و عامة الفقهاء: انه يسقط عن القاذف، و يجب على المقذوف حد الزنا.

و المعتمد سقوطه عن القاذف، و وجوبه على المقذوف ان ثبت زناه بالبينة، أو بالإقرار أربع مرات، و بالمرة الواحدة يسقط عن القاذف و لا يجب على المقذوف هذا هو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 51- قال الشيخ: إذا قذف زوجته بالزنا و لم يلاعن فحد

، ثم قذفها بذلك الزنا، فإنه يجب عليه الحد ثانيا، فان قذفها و لاعنها ثم أعاد القذف ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه.

و قال الشافعي: لا حد عليه في الموضعين، لأن في الأول محكوم بكذبه،


[1] تهذيب الاحكام 8/ 184.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست