responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 291

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا قطع الصيد بنصفين

، حل أكل الكل بلا خلاف، و ان كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس دون الباقي، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يحل أكل الجميع.

و المعتمد ان لم يتحركا حلا، و ان تحركا أو أحدهما، فإن كان مع عدم استقرار الحياة حلا أيضا، لعدم اعتبار هذه الحركة، لأنها كحركة المذبوح. و ان كان مع استقرار الحياة حل ما فيه الرأس مع التذكية و حرم الأخر، لانه أبين من حي فهو ميتة، و لا يمكن استقرار الحياة في النصف الذي ليس فيه الرأس، لكنه يحل مع عدم استقرار الحياة في النصف الذي فيه الرأس، و يحرم مع استقرار الحياة فيه، أي: في النصف الذي فيه الرأس.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي

حل صيده و به قال جميع الفقهاء. و قال الحسن البصري و الثوري: لا يحل.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا كان المرسل كتابيا، لا يحل أكل ما قتله.

و قال جميع الفقهاء: يحل. و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا

، لم يحل أكل ما اصطاده بلا خلاف، و ان كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا و الآخر كتابيا لم يجز عندنا.

و قال أبو حنيفة: يجوز على كل حال. و قال الشافعي: ان كان الأب مجوسيا لم يحل قولا واحدا، و ان كانت الأم مجوسية على قولين. و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 21- قال الشيخ: كل حيوان مقدور على ذكاته

إذا لم يقدر في أي موضع وقع منه، و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي. و قال سعيد بن المسيب و مالك: لا يحل ما لم يعقره في موضع الذبح.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست