responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 82

و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا حد عليه لان حصانتها تسقط باللعان.

و المعتمد قول الشيخ، و جزم به العلامة في التحرير.

مسألة- 46- قال الشيخ: إذا قذف الرجل زوجته، فقال لها: يا زانية،

فقالت: بل أنت يا زاني، سقط الحد عنهما و وجب تعزيرهما.

و قال الشافعي: يجب الحد عليهما، و للزوج إسقاطه باللعان أو البينة، و للمرأة إسقاط حد القذف بالبينة و إسقاط حد الزنا ان لاعن الزوج باللعان، و ان أقام البينة فليس لها إسقاطه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، على أن أي نفسين تقاذفا فأسقط عنهما الحد و وجب التعزير.

مسألة- 47- قال الشيخ: إذا قذف زوجته و أجنبية

، فقال لهما: زنيتما أو أنتما زانيتان، فهو قاذف لهما و وجب عليه حدان، و له إسقاط حد زوجته بالبينة أو اللعان، و إسقاط حد الأجنبية بالبينة.

و قال الشافعي: إذا لم يقم البينة و لا لاعن في حق الزوجة هل يجب عليه حد أو حدان؟ فيه قولان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 48- قال الشيخ: إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة

أو قذف أربعة رجال أجانب أو أربع نسوة، فالحكم في الجميع واحد، و هل يجب عليه حد واحد للجميع أو يجب لكل واحد حد كامل؟ فعندنا ان جاءوا به مجتمعين كان على الجميع حد واحد، و ان جاءوا به متفرقين كان لكل واحد حد على انفراده.

و للشافعي قولان، قال في الجديد: يجب عليه لكل واحد حد كامل، و هو‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست